• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير العامل إنجاز عمله إلى ما بعد انتهاء وقت المساعي لا يُعد عملاً إضافياً

لا يُعتبر العمل عملاً إضافياً لمجرد أن العامل أنجزه بعد انتهاء وقت المساعي؛ إذ يلزم لتكييفه كعمل إضافي توافر شروطه النظامية الخاصة.

نص الاجتهاد

إن تراخي العامل بإنجاز عمله إلى ما بعد انتهاء أوقات المساعي لا يعتبر عملاً إضافياً