لا يُعتبر العمل عملاً إضافياً لمجرد أن العامل أنجزه بعد انتهاء وقت المساعي؛ إذ يلزم لتكييفه كعمل إضافي توافر شروطه النظامية الخاصة.
إن تراخي العامل بإنجاز عمله إلى ما بعد انتهاء أوقات المساعي لا يعتبر عملاً إضافياً