إن التقديرات المالية للريع والقيمة العقارية تُعامل كحدّ أدنى تنظيمي/تقديري في بيع وإيجار عقارات صندوق الدين العام، ولا تُنشئ حظراً على إبرام العقد بأقل من هذا الحد إذا اتفق الطرفان على ذلك وفقاً لواقع العرض والطلب.
الأصل ان تتخذ القيم والريوع المقدرة من قبل الدوائر المالية لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات حد ادنى لمبيع وايجار عقارات صندوق الدين العام على ان لايمنع ذلك من اجراء المبيع بسعر اقل من الحد المذكور استنادا لمبدأ العرض والطلب .