العبرة في تحديد اختصاص المحكمة العسكرية هي لصفة مرتكب الجرم وقت اقترافه الفعل الجرمي، لا لصفته اللاحقة.
العبرة في اختصاص المحكمة العسكرية تعود لصفة مرتكب الجرم يوم اقترافه إياه .