الطلبات العارضة التي ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله لمواجهة ما طرأ أو تبيّن أثناء الخصومة جائزة متى لم تُغيّر موضوع الدعوى الأصلي، ولا يترتب على تبديل صيغة المطالبة ضمن ذات الأساس الموضوعي اعتبارها دعوى جديدة أو مستقلة.
يجوز تقديم طلبات عارضة لتصحيح الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي مادة 158 أصول مدنية وعليه فإن طلب الحكم بأجر المثل بعد ان كان طلب الحكم عشرة بالمئة من اصل محصول الأرض لايغير موضوع الطلب الأساسي . المناقشة: من حيث ان وكيل المميز يطلب النقض لما يلي 1. ان شهادة الشاهد وان حددت مقدارا من الارض لم يفلح ويزرع ، الا انه ليس حتما ان يكون هذا المقدار من حصة الموكل لان القرية لم يجر افرازها . 2. وبفرض ان هذا المقدار من حصة الموكل فان نصيبه من الأرض اضعاف ما حدده كما هو صريح في سند التمليك 3. والمحكمة لم تلب طلبنا ادخال اشخاص ثالثين تبين تصرفهم بحصة الموكل . 4. والتناقض الذي اشير اليه في الحكم غير وارد لان اجر المثل يمكن تحديده بناء على العرف والعادة دون ان يكون هناك عقد يحدد هذا الأجر فعن مجمل هذه الاسباب : من حيث ان القانون اجاز للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى وما يتضمن اضافة او تغييرا في الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله على ما هو منصوص عنه بالمادة ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات ومن حيث ان طلب المدعي اثناء المحاكمة الحكم له باجر المثل ، بعد ان كان طلب بدعواه الحكم له بالمئة عشرة من اصل محصول الارض بالاستناد الى اتفاق زعم وجوده ، لا يشكل تناقضا موجبا لرد الدعوى ولا يغير من موضوع الطلب الاساسي الذي فسره باستدعاء الدعوى بانه اجر مثل ، كما ان مثل هذا الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة، من حق المدعي ان يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقي موضوع الطلب الاصلي على حاله وهو المطالبة بأجرة ، اصبح ذهاب القاضي لاعتبار الدعوى مردودة شكلا للتناقض ولان الطلب الثاني يشكل دعوى مستقلة مخالفا للقانون . ومن حيث ان ذهاب القاضي لعدم اعتبار شهادة الشاهد الوحيد بداعي وجود تناقض بها قبل التحقق عما اذا كان العقار المدعى به الذي يملك المدعي حصة منه مفروزا بصورة قضائية او رضائية ، وقبل البحث عما اذا كان المدعي من حقه طلب ما يصيب حصته الأراضي التي فلحت وزرعت من العقار المدعى بــه باعتبار العقار لازال مشاعا بين الشركاء ، وقبل التحقق عن واضع اليد ودعوته اذا كان من غير المدعى عليهما اجابة لطلب المدعي الذي طلب ذلك وقبل سؤال المدعي عما اذا كان يرغب تحليف المدعى عليهما اليمين على نفي وضع اليد في حالة ظهور عجزه عن اثبات دعواه سابق اوانه ومخالف للقانون وبالتالي يكون الحكم المميز جديرا بالنقض . لذلك واستنادا لما ذكر تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز