العبرة بطبيعة مال مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ فإذا لم يكن مالاً عاماً فلا ينعقد الاختصاص الإداري أو الاستثنائي لوقف تحصيل الاشتراكات، ويظل القضاء العادي مختصاً بذلك.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولو نص على حقها بتحصيل اشتراكاتها وفق قانون جباية الأموال العامة الا ان أموالها ليست من الأموال العامة ويختص القضاء العادي بوقف تحصيل اشتراكاتها .