• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست من الأموال العامة ويختص القضاء العادي بوقف تحصيل اشتراكاتها

العبرة بطبيعة مال مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ فإذا لم يكن مالاً عاماً فلا ينعقد الاختصاص الإداري أو الاستثنائي لوقف تحصيل الاشتراكات، ويظل القضاء العادي مختصاً بذلك.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولو نص على حقها بتحصيل اشتراكاتها وفق قانون جباية الأموال العامة الا ان أموالها ليست من الأموال العامة ويختص القضاء العادي بوقف تحصيل اشتراكاتها .