• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شرعية المسكن تكفي لفرض النفقة دون حاجة إلى إثبات الطرد

عدم مشروعية المسكن بذاتها تكفي لقيام موجب النفقة، ولا يُشترط لإثبات الحق فيها إقامة الدليل على الطرد.

نص الاجتهاد

عدم شرعية المسكن يكفي لفرض النفقة دون حاجة لاثبات الطرد .