عدم مشروعية المسكن بذاتها تكفي لقيام موجب النفقة، ولا يُشترط لإثبات الحق فيها إقامة الدليل على الطرد.
عدم شرعية المسكن يكفي لفرض النفقة دون حاجة لاثبات الطرد .