كل قرار يصدر وفق المادة 73 ويأخذ وصف القرار القضائي يكون قابلاً للطعن استقلالاً قبل الفصل في أساس الدعوى، ولا يُشترط لطرحه على محكمة الطعن صدور حكمٍ نهائي في الموضوع.
إن القرارات الصادرة وفق المادة 73 تعد من القرارات القضائية القابلة للطعن استقلالاً قبل الفصل بأساس الدعوى. قرار محكمة