• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قابلية القرارات الصادرة وفق المادة 73 للطعن استقلالاً قبل الفصل في أساس الدعوى

كل قرار يصدر وفق المادة 73 ويأخذ وصف القرار القضائي يكون قابلاً للطعن استقلالاً قبل الفصل في أساس الدعوى، ولا يُشترط لطرحه على محكمة الطعن صدور حكمٍ نهائي في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن القرارات الصادرة وفق المادة 73 تعد من القرارات القضائية القابلة للطعن استقلالاً قبل الفصل بأساس الدعوى. قرار محكمة