التحويل المصرفي يُنشئ للمستفيد حقاً مستقلاً في مواجهة المصرف، لا يتوقف على حق الآمر بالتحويل ولا يندمج به.
ان من آثار التحويل المصرفي ان ينشأ للمستفيد حق ضد المصرف كما لو كان المستفيد قد تلقى من المصرف المبلغ نقدا ثم قام بايداعه لديه فحق المستفيد ضد المصرف مستقل عن حق الامر مباشر التحويل .