• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينشأ للمستفيد من التحويل المصرفي حق مباشر قبل المصرف مستقلاً عن حق الآمر به

التحويل المصرفي يُنشئ للمستفيد حقاً مستقلاً في مواجهة المصرف، لا يتوقف على حق الآمر بالتحويل ولا يندمج به.

نص الاجتهاد

ان من آثار التحويل المصرفي ان ينشأ للمستفيد حق ضد المصرف كما لو كان المستفيد قد تلقى من المصرف المبلغ نقدا ثم قام بايداعه لديه فحق المستفيد ضد المصرف مستقل عن حق الامر مباشر التحويل .