• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تطلب تخلية الدار المملوكة لها ولو كانت متزوجة، ويكفي لتفهم موعد جلسة التنسيب توقيع مساعد المحكمة على الضبط

يثبت للزوجة، بصفتها مالكة، حق طلب تخلية الدار المملوكة لها ولو كانت في عصمة زوجها، ويكفي لتبليغ موعد جلسة التنسيب وتفهمه توقيع مساعد المحكمة على الضبط ما لم يرد نص خاص يوجب توقيع القاضي.

نص الاجتهاد

من حق الزوجة طلب تخلية الدار الجارية في ملكيتها وان كانت متزوجة .ان توقيع ضبط جلسة التنسيب من قبل مساعد المحكمة كاف ولايشترط توقيها من قبل القاضي المناقشة: النظر في الطعن : يتضح من ضبط جلسة ۱۹۷۳/٥/٢٨ انها اجلت تنسيبا ليوم ١٩٧٣/٦/٢٦ وان الاستاذ كديمي وكيل الطاعن تبلغ الموعد الجديد وقد وقع مساعد المحكمة على الضبط ومن حيث انه لا يشترط ان يوقع ضبط جلسة التنسيب من قبل القاضي . وكان توقيع الضبط من قبل مساعد المحكمة يكفي لإثبات تفهم الاستاذ كديمي موعد الجلسة القادمة ومن حيث انه في الجلسة اللاحقة فقد جرت المناداة على المدعى عليه ووكيله اصولا وبعد الانتظار الساعة القانونية مما يجعل اجراءات . المحاكمة سليمة ولا ترد عليها أسباب الطعن ومن حيث انه لا شيء يمنع الزوجة الطلب بسكنى الدار العائدة لملكيتها ولو كانت متزوجة وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك ومن حيث انه على فرض صحة ماورد باستدعاء الطعن بأن زوج المطعون ضدها قد توفي بعد صدور الحكم المطعون فيه فان ذلك ليس من شأنه نقض الحكم الذي كان حين صدوره موافقا للقانون. فضلا عن ان هذا الدفع لا يقبل لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن حيث ان اسباب الطعن أصبحت غير واردة على القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للأصول والقانون وجديرا بالتصديق. لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – رفض الطعن موضوعا