دعوى المسؤولية الناشئة عن النقل الجوي تسقط بمضي سنتين على أحد التواريخ المحددة قانوناً لبدء السريان، وتكون هذه المدة مهلة سقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع.
ان دعوى المسؤولية تجاه الناقل تسقط بانقضاء سنتين اعتبارا من بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي يجب وصول الطائرة فيه او من تاريخ وقف النقل عملا بالمادة 29 من اتفاق فارسوفيا الدولي وان مهلة السنتين هذه هي مهلة سقوط لاترد عليها قواعد الوقف والانقطاع المرعية في التقادم .