المهلة المقررة لادعاء التعويض عن البضائع المفقودة في النقل الجوي هي مهلة سقوط، فلا يجوز تطبيق أحكام قطع التقادم عليها.
مهلة الادعاء بالتعويض عن البضائع المفقودة في النقل الجوى وهي سنتان من مهل السقوط لا مهل التقادم فلا تسري عليها قواعد قطع التقادم.