• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة المطالبة بالتعويض عن البضائع المفقودة في النقل الجوي من مهل السقوط فلا تخضع لأحكام قطع التقادم

المهلة المقررة لادعاء التعويض عن البضائع المفقودة في النقل الجوي هي مهلة سقوط، فلا يجوز تطبيق أحكام قطع التقادم عليها.

نص الاجتهاد

مهلة الادعاء بالتعويض عن البضائع المفقودة في النقل الجوى وهي سنتان من مهل السقوط لا مهل التقادم فلا تسري عليها قواعد قطع التقادم.