• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النسب من النظام العام ويثبت النسب بالزواج الفاسد والوطء بشبهة دون اشتراط ثبوت الزوجية الصحيحة أولًا

يثبت النسب ولو لم تثبت الزوجية الصحيحة متى قام سببٌ معتبرٌ شرعاً كزواج فاسد أو وطء بشبهة، لأن دعوى النسب من الدعاوى المتصلة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

دعوى النسب من دعاوى الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام ولا يشترط في ثبوت النسب ثبوت الزوجية أولا لان النسب يثبت من الزواج الفاسد والوطْ بشبهة .