يثبت النسب ولو لم تثبت الزوجية الصحيحة متى قام سببٌ معتبرٌ شرعاً كزواج فاسد أو وطء بشبهة، لأن دعوى النسب من الدعاوى المتصلة بالنظام العام.
دعوى النسب من دعاوى الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام ولا يشترط في ثبوت النسب ثبوت الزوجية أولا لان النسب يثبت من الزواج الفاسد والوطْ بشبهة .