يقتصر أثر القرار الصادر في شأن التسجيل على أساس ادعاء التصرف أو التمليك في منطقة غير محددة ومحررة على إعطاء صاحب الشأن حق الرجحان في التسجيل، بوصفه قراراً إدارياً لا حكماً قضائياً فاصلاً في أصل الحق.
إن قرار القاض العقاري الدائم وكذلك قرارات الجهات القضاية التي تصدر بخصوص التسجيل القائم على ادعاء التصرف أو التمليك في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير هي قرارات ادارية تقتصر في مداها على اعطاء صاحب الشأن حق الرجحان في التسجيل