• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي العقاري والجهات القضائية في مناطق لم يجر فيها التحديد والتحرير تمنح أرجحية في التسجيل ولا تثبت الملكية

يقتصر أثر القرار الصادر في شأن التسجيل على أساس ادعاء التصرف أو التمليك في منطقة غير محددة ومحررة على إعطاء صاحب الشأن حق الرجحان في التسجيل، بوصفه قراراً إدارياً لا حكماً قضائياً فاصلاً في أصل الحق.

نص الاجتهاد

إن قرار القاض العقاري الدائم وكذلك قرارات الجهات القضاية التي تصدر بخصوص التسجيل القائم على ادعاء التصرف أو التمليك في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير هي قرارات ادارية تقتصر في مداها على اعطاء صاحب الشأن حق الرجحان في التسجيل