لا يُعدّ تمكين المستأجر قريبًا له من شغل المأجور في غيبته بقصد المحافظة عليه تنازلاً عن الإيجار موجبًا للتخلية، ما دام لا يقوم دليل على التنازل أو التخلي عن الحق.
اذا وضع المستأجر قريبا له في المأجور بغيابه للمحافظة عليه لم يعتبر هذا تنازلا موجبا للتخلية .