• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع المستأجر قريباً له في المأجور أثناء غيابه للمحافظة عليه لا يعد تنازلاً موجباً للتخلية

لا يُعدّ تمكين المستأجر قريبًا له من شغل المأجور في غيبته بقصد المحافظة عليه تنازلاً عن الإيجار موجبًا للتخلية، ما دام لا يقوم دليل على التنازل أو التخلي عن الحق.

نص الاجتهاد

اذا وضع المستأجر قريبا له في المأجور بغيابه للمحافظة عليه لم يعتبر هذا تنازلا موجبا للتخلية .