إذا قامت الدائرة الاجتماعية، بوصفها قائمة مقام المالك في تأجير العقار الشاغر، بتحديد بدل الأجرة وفق صلاحياتها، فإن هذا التحديد يكون نافذاً بين الطرفين لمدة سنة واحدة، ويظل الاعتراض على إجراءات التخمين من اختصاص القاضي المشرف، ولا تُطبَّق مدة الثلاث سنوات إلا في حالة الدعوى السابقة لتحديد الأجرة المن...
ان التخمين الجاري بمعرفة الدائرة الاجتماعية نافذ بحق الطرفين خلال عام واحد لا ثلاث سنوات . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ٩٥٤/١/١٦ تحت رقم ۱۳۷۲۸ القاضي برد دعوى المدعية المميزة بطلب الحكم بتقدير اجرة العقار موضوع الدعوى بواسطة خبراء وذلك الرد لان الدائرة الاجتماعية التي صادرت العقار المذكور وأجرته الى المدعى عليه قامت بتخمين الاجرة فلا يجوز طلب اعادة التخمين قبل مضي ثلاث سنوات على التخمين الأول ولان المرجع بشأن هذا التخمين اذا كان غير اصولي انما هو القاضي المشرف على الدائرة المذكورة وليس المحكمة المقامة لديها هذه الدعوى . وعلى جميع اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع لما كانت المميزة تتذرع في طلب النقض بالأسباب التي تتلخص بما يلي : 1. ان صلاحية الدائرة الاجتماعية منحصرة في تسليم العقارات الخالية والتخمين الذي تجريه لا يقيد الطرفين لأنه لا يحمل طابع الحكم القطعي فلا يسرى مفعوله لثلاث سنوات 2. ان دعوى الغبن من وظائف المحاكم المدنية واما الدائرة الاجتماعية فليس لها صفة محكمة بالرغم من اشراف القاضي عليها3. الدعوى الممنوع سماعها قبل مضي ثلاث سنوات هي التي تكون مسبوقة بدعوي تقدير اجور مقامة لدى مرجعها المختص 4. ان المادة 9 من قانون الايجار نصت على عدم سماع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الادعاء السابق فلو فرض ان الدائرة الاجتماعية قامت مقام المالك فهل يعتبر العقد الذي أجرته مانعا الادعاء بالتخمين طالما انه لا يوجد ادعاء المستأجر بالغبن في مجمل هذه الاسباب : لما كان المميز عليه قد شغل العقار موضوع الدعوى بطريق الاستئجار من الدائرة الاجتماعية التي اعتبرت العقار شاغرا واجرته اياه بموجب العقد المؤرخ في ١٩٥٣/١١/١ ضمن حدود صلاحياتها المبينة في المادة من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ المعدل ولما كانت الدائرة المشار اليها تقوم بموجب هذا الاصول مقام المالك في تأجير العقار اذا لم يؤجره في غضون ١٥ يوما من تاريخ اخلائه او نهاية انشائه فتؤجره ببدل يحدد وفاقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وكان للمميزة ان تطعن امام القاضي المشرف في اجراءات التخمين التي قامت بها الدائرة الاجتماعية المذكورة بالنيابة عن المالك وكان هذا التحديد الجاري بمعرفة الدائرة يكون نافذا بحق الطرفين خلال عام كامل ولما كان القاضي ذهب في حكمه المميز الى ان الاجرة التي حددت بمعرفة الدائرة الاجتماعية وفاقا لأحكام المادة الثالثة عشرة المتقدم ذكرها تبقى نافذة في علاقة الطرفين مدة ثلاث سنوات وكانت الفقرة (أ) من المادة التاسعة من المرسوم التشريعي ۱۱۱ المار ذكره ( المعدل ) التي منعت سماع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات انما افترضت وجود دعوى سابقة من احد طرفي عقد الايجار بطلب تحديد البدل وكان انعدام هذا العنصر الاساسي في الدعوى الراهنة يمنع من تطبيق احكام المادة الثامنة المذكورة ويجعل التعليل الذي ارتكز عليه القاضي في حكمه مخالفا للقانون ومستلزما النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز .