• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نص العقد على تحميل المؤجر رسم الحراسة ثم جرى التخمين استقل الرسم وفق من يلتزم به قانوناً وتوزعت حصته على المستأجر

رسم الحراسة، متى جرى التخمين، ينفصل عن الاتفاق العقدي السابق بشأن تحمّله، ويُوزَّع على المكلّف به قانوناً، مع بقاء التزام المستأجر بدفع حصته القانونية منه.

نص الاجتهاد

اذا كان العقد نص على ان رسم الحراسة على المؤجر ثم جرى التخمين استقل رسم الحراسة وصار على من يتوجب عليه دفعه قانونا ودفع المستأجر حصته منه .