رسم الحراسة، متى جرى التخمين، ينفصل عن الاتفاق العقدي السابق بشأن تحمّله، ويُوزَّع على المكلّف به قانوناً، مع بقاء التزام المستأجر بدفع حصته القانونية منه.
اذا كان العقد نص على ان رسم الحراسة على المؤجر ثم جرى التخمين استقل رسم الحراسة وصار على من يتوجب عليه دفعه قانونا ودفع المستأجر حصته منه .