• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستقطع حصة الحكومة من الإيجار ولا يطبق حسم الثلاثين في المئة إذا تغير الشاغل بعد العقد

العبرة باستمرار الشاغل والعقد؛ فإذا تغيّر الشاغل أو لم تعد العلاقة الإيجارية قائمة على ذات الأساس، انتفى تطبيق اقتطاع حصة الحكومة من الإيجار، ولا يسري حسم 30% لصالح الخزينة على الأجانب المستأجرين بعد المرسوم 187.

نص الاجتهاد

اذا تغير الشاغل والعقد لم تعد تقتطع حصة الحكومة من الإيجار بموجب المرسوم 187 ولا تطبق على الأجانب المستأجرين بعد المرسوم 187 قاعدة حسم الـ 30 % لصالح الخزينة .