• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع التصرف بأملاك اليهود بإذن مجلس الوزراء لا ينسحب على اليهود غير السوريين

إذا وردَ نصٌّ يمنع التصرّف بأملاك اليهود إلا بإذن مجلس الوزراء، فإن هذا المنع لا ينصرف إلى اليهود غير السوريين، ويقتصر تطبيقه على اليهود السوريين.

نص الاجتهاد

منع التصرف بأملاك اليهود الا بإذن مجلس الوزراء لا يشمل اليهود غير السوريين .