إذا وردَ نصٌّ يمنع التصرّف بأملاك اليهود إلا بإذن مجلس الوزراء، فإن هذا المنع لا ينصرف إلى اليهود غير السوريين، ويقتصر تطبيقه على اليهود السوريين.
منع التصرف بأملاك اليهود الا بإذن مجلس الوزراء لا يشمل اليهود غير السوريين .