تُنفَّذ الأحكام والسندات الصادرة في إطار الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية مباشرةً أمام دائرة التنفيذ عملاً بالنص الخاص، ولا يُشترط لها إكساء صيغة التنفيذ؛ بينما السند الأجنبي غير المشمول بالاتفاقية يحتاج إلى هذا الإكساء.
لوجود الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية تراجع دائرة التنفيذ رأسا عملا بالنص الخاص ولا حاجة لاكساء الحكم اللبناني صيغة التنفيذ ظ، بينما يحتاج السند الأجنبي لذلك .