• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ الحكم اللبناني في سورية يخضع لأحكام الاتفاقيات المعقودة ولا يقتضي إكساؤه الصيغة التنفيذية سلفاً بينما يشترط ذلك في السند الرسمي

إذا وُجدت معاهدة نافذة تنظّم تنفيذ الأحكام الأجنبية، وجب تطبيقها دون الرجوع إلى القواعد الداخلية العامة، ويجوز عرض الحكم الأجنبي على رئيس التنفيذ مباشرة للتحقق من توافر شروطه الظاهرية متى نصت المعاهدة على ذلك. أما السند الرسمي الأجنبي فلا يُنفَّذ إلا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية وفق الطريق المقرر قان...

نص الاجتهاد

ان القواعد التي تنص عليها القانون بشأن تنفيذ الاحكام والاسناد الأجنبية في سوريا لايعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول عملا بالمادة 311 أصول وانما يقتضي العمل باحكام تملك المعاهدات وعليه فإن الحكم اللبناني لايتوقف تنفيذه في سوريا على اعطائه صيغة التنفيذ وانما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية اما بالنسبة للاسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سوريا من اكسائها صيغة التنفيذ المناقشة: من حيث أن الحكم اللبناني موضوع الدعوى طرح لدى دائرة التنفيذ بحلب بغية تنفيذه وتحصيل المبلغ المحكوم به بموجبه. ومن حيث أن رئيس دائرة التنفيذ هو المختص بنظر ما إذا كان هذا الحكم اللبناني صالحاً للتنفيذ ام لا وما إذا كان مستجمعاً للشروط الموجبة لاجرائه عملاً بالمادتين 18 و 20 من الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية والمادتين 2 و 8 من اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس الجامعة العربية ووافقت عليها سورية ولبنان. ومن حيث أن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام والأسناد الاجنبية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن عملاً بالمادة 311 أصول وإنما يقتضي العمل بأحكام هاتين المعاهدتين اللتين استثنتا طريقاً رسمتاها لمراقبة مدى قابلية الحكم اللبناني المذكور للتنفيذ في سورية بمعنى أن هذا الحكم اللبناني ليس موقوفاً تنفيذه في سورية على اعطائه صيغة التنفيذ من قبل القاضي البدائي وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية. أما بالنسبة للاسناد الرسمية فالأمر يختلف إذ أن الاتفاقية اوجبت اكساء السند الرسمي الصيغة التنفيذية من قبل القاضي البدائي. ومن حيث أن مسائل الاختصاص النوعي تتصل بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها. ومن حيث أن تصدي الحكم المطعون فيه لبحث النزاع بشأن قابلية الحكم اللبناني للتنفيذ في سورية دون مراعاة قواعد الاختصاص آنفة الذكر يجعله مشوباً بتطبيق خاطىء لنصوص القانون على نحو يملي نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما ذكر ورفض الطعن موضوعاً فيما لا يأتلف وهذا النقض.