في دعوى التخلية لعلة السكن، إذا كان المأجور مملوكاً على الشيوع بين الأصل والفرع، فلا يكفي أن ينفرد أحدهما بإقامة الدعوى، بل يجب أن يتقدما بها معاً، لأن انفصال أحدهما يفتح احتمال تملك الآخر شقة أخرى صالحة للسكن.
لئن كان الفرع والاصل يعتبران بحكم المالك المستقل غير انه لابد في دعوى التخلية لعلة السكن من ان يتقدما بها سوية لعلة جواز امتلاك الآخر لشقة أخرى غير المطلوب اخلاؤها . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث يبين من استدعاء الدعوى الذي تقدمت به الجهة الطاعنة إنه يتضمن مطالبتها بإخلاء المأجور ليتسنى لها سكناه باعتباره يشكل شقة واحدة لا تملك سواها وحيث أنه من الرجوع الى اخراج قيد العقار المأجور يتضح ان الطاعنة لا تملك سوى نصفه وان النصف الآخر يملكها ابنها. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه لئن كان الفرع والاصل يعتبران بحكم المالك المستقل غير انه لابد في دعوى التخلية لعلة السكن من ان يتقدما بها سوية دون ان ينفرد بها أحدهما لعلة جواز امتلاك الآخر لشقة اخرى غير المطلوب اخلاؤها. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد راعى المبادئ المتقدمة بصورة تجعله في منأى عن النقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .