• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقالة عقد الإيجار وعقد الإيجار الجديد اللاحق للمرسوم لا يخضعان لأحكامه ما لم يثبت التحايل على القانون

الأصل أن إقالة عقد الإيجار وإبرام عقد جديد بعد نفاذ النص التنظيمي لا يُعدّان خاضعين له لمجرد حصول التبديل، ما لم يقم الدليل على أن هذا التبديل صوري أو محتال للتحايل على أحكام القانون أو على الالتزامات المالية المقررة بموجبه.

نص الاجتهاد

ان المشرع الذي اوجب دفع فرق التخفيض المقرر بالمرسوم 187 لعام 1970 بالنسبة للعقارات المأجورة للأجانب لايمنع الأطراف المتعاقدين من اقالة العقود كما ان العقود الجديدة التي تجري بعد تاريخ المرسوم المذكور غير مشمولة بأحكامه المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن من حيث انه ثابت من كتاب السفارة السوفييتية المستأجرة السابقة انها تخلت عن عقدها التي أجرته مع المالك بتاريخ ١٩٦٩/٥/٨ وتبين من العقد الجديد المبرز انه تم بين المستشار الاقتصادي للبعثة السوفييتية بتاريخ لاحق لتاريخ المرسوم التشريعي رقم ۱۸۷ لعام ۹۷۰ كما تبين من كتاب السفارة السوفييتية ان ميزانية البعثة الاقتصادية هي غير ميزانية السفارة . ومن حيث ان المشرع الذي اوجب دفع فرق التخفيض المقرر بالمرسوم رقم ۱۸۷ لعام ۹۷۰ بالنسبة للعقارات المأجورة للأجانب لا يمنع الاطراف المتعاقدة من اقالة العقود كما ان العقود الجديدة التي تجري بعد تاريخ المرسوم المذكور غير مشمولة بأحكامه ومن حيث انه من ظاهر الأوراق المبرزة ان العقد السابق قد الغى وتبدل المستأجر واجرى عقد بعد تاريخ المرسوم ۱۸۷ مع شخص مستقل عن المستأجر السابق ومن حيث ان كون المستأجرين موظفين لدى دولة واحدة لا يكفي لاعتبار العقد مستمرا وليس له مستنده القانوني مالم يثبت ان هذا التغيير تم تحايلا على القانون لاستبعاد دفع فرق التخفيض لخزينة الدولة ومن حيث ان وزارة المالية كانت في مذكرتها المؤرخة في ٢٥ / ١٠ / ١٩٧٢ قد دفعت بان هذا التبديل في المستأجرين تم للتهرب والتهاني من دفع حصة الخزينة فكان على محكمة الموضوع ان تكلف هذه الجهة اثبات ما ذكرته وعلى ضوء ما يقدم لها من الادلة ودفوع الطرفين تصدر حكمها المناسب مما يجعل حكمها المطعون فيه متعين النقض. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ٥ ربيع الاول ١٣٩٤ الموافق ٢٨ آذار ١٩٧٤ ۱ – نقض الحكم المطعون فيه