تجديد إرسال الأجرة بحوالة بريدية جديدة بعد استرداد الحوالة القديمة يسقط الاحتجاج بالحوالة الأولى، ويُعتد فقط بمدى إرسال الحوالة الجديدة ضمن المدة القانونية؛ فإن لم تُرسل خلالها ترتب الإخلاء.
اذا استعاد المستأجر الحوالة البريدية التي رفضها المؤجر لتعذر قبض قيمتها وارسل اليه حوالة جديدة فلا يحق له دفع طلب التخلية بالحوالة القديمة وعليه فإذا لم تكن الحوالة الجديدة أرسلت ضمن المدة القانونية توجب الاخلاء المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٤/٥/٢٤ تحت رقم ٢٣٧٢ – ٥٢٥ القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم على المدعى عليه المميز عليه بتخلية الدار موضوع الدعوى لتأخره في دفع الاجور ، وذلك الرد لثبوت قيام المدعى عليه بواجباته وتسديده الاجور المترتبة بذمته والمطالب بها . وعلى جميع اوراق هذه القضية . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في الموضوع لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي 1. لم تبحث في اعتراضه في صدد قبول المحامي مساعد. وكيلا عن المميز عليه خلافا للمادة ٣٨ من القانون ٥١ 2. كان بإمكان المميز عليه ارسال حوالة ١٩٥٣/١٣/٣٠ بعد استلامه الحوالة المرسلة اليه في ١٩٥٣/١٢/٣٩ 3. لو افترض ان اعادة الحوالة القديمة الى المميز عليه بداعي تعذر قبض قيمتها تقضي لمنحه مهلة عشرة ايام جديدة تبدأ من استلام هذه الحوالة فان ارسال الحوالة الجديدة قبله كان يجب أن يتم خلال المهلة وان عدم ارساله اياها خلال هذه المهلة يجعله مقصرا 4. ان المميز عليه معترف بتقصيره والمحكمة لم تلتفت لاعترافاته. 5. لقد قامت الادلة على تقصير المميز عليه والمحكمة لم تشأ اعتباره مقصرا في السبب الاول : لما كانت وكالة الاستاذ مساعد ۰۰۰ عن المميز عليه ثابتة بصك رسمي وكان عدم حصوله في بادئ الأمر على اجازة من النقابة للمرافعة ضد زميل له يشكل زلة مسلكية لا تؤثر في اجراءات المحاكمة في بقية الاسباب : لما كان الحكم المميز قد قضى برد دعوى التخلية بحجة ان المميز عليه كان ارسل الى المميز حوالة قديمة مسحوبة باسمه بمبلغ ١٤٠ ليرة رفض قبضها مما يجعل المميز عليه غير مقصر . ولما كان الثابت من مضمون اللوائح المتبادلة ان المستأجر المميز عليه اثر استلامه الحوالة القديمة التي ارجعها اليه المؤجر المميز لتعذر قبض قيمتها فورا من صندوق البريد ارسل اليه حوالة الة بريدية جديدة مما لم يعد معه من مجال للاستناد في رد طلب التخلية الى حوالة الة بريدية قديمة استغنى المميز عليه ذاته التشبث بها تجاه المؤجر بدليل قبضه قيمتها وسحب حوالة بريدية جديدة مكانها باسم المميز وكان على القاضي ان يبحث عما اذا كانت هذه الحوالة الجديدة قد ارسلت الى المالك ضمن المهلة القانونية لمعرفة ما اذا كان هنالك ما يبرر الحكم بالتخلية ام لا ولما لم يفعل كان حكمه مخالفا للقانون ومستلزما النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز