إذا كان الدفع المثار أمام قاضي التحقيق غير جدي أو كان المقصود منه المماطلة وإطالة أمد الدعوى، فلا يلتزم القاضي بإصدار قرار مستقل بشأنه.
قاضي التحقيق غير ملزم بإصدار قرار مستقل إذا كان الدفع المثار غير جدي أو يرمي إلى إطالة أمد الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 309 أساس 421 تاريخ 29/3/1974.