• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي التحقيق غير ملزم بقرار مستقل عند كون الدفع غير جدي أو بقصد إطالة أمد الدعوى

إذا كان الدفع المثار أمام قاضي التحقيق غير جدي أو كان المقصود منه المماطلة وإطالة أمد الدعوى، فلا يلتزم القاضي بإصدار قرار مستقل بشأنه.

نص الاجتهاد

قاضي التحقيق غير ملزم بإصدار قرار مستقل إذا كان الدفع المثار غير جدي أو يرمي إلى إطالة أمد الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 309 أساس 421 تاريخ 29/3/1974.