• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى والترفيع في الأجر لا يتقادمان بالتقادم الخمسي وإنما يتقادم أثرهما الدوري المتجدد

أصل الحق في الحد الأدنى للأجر وفي الترفيع لا يُعدّ من الحقوق الدورية المتجددة فلا يسقط بالتقادم الخمسي، بينما تسقط بالتقادم الآثار الدورية المتولدة عنهما.

نص الاجتهاد

لا المطالبة بالحد الادنى ولا المطالبة بالترفيع يتقادمان بالتقادم الخمسي لأنهما ليسا من الحقوق الدورية المتجددة وانما تتقادم آثارهما التي لها صفة الدورية والتجديد فتسقط .