أصل الحق في الحد الأدنى للأجر وفي الترفيع لا يُعدّ من الحقوق الدورية المتجددة فلا يسقط بالتقادم الخمسي، بينما تسقط بالتقادم الآثار الدورية المتولدة عنهما.
لا المطالبة بالحد الادنى ولا المطالبة بالترفيع يتقادمان بالتقادم الخمسي لأنهما ليسا من الحقوق الدورية المتجددة وانما تتقادم آثارهما التي لها صفة الدورية والتجديد فتسقط .