انقضاء سنتين على التملك شرط من النظام العام لقبول دعوى التخلية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها
إذا كان القانون يربط قبول دعوى التخلية بانقضاء مدة معينة على التملك، فإن هذا القيد يُعد من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً عند التحقق من عدم اكتماله.
نص الاجتهاد
شرط انقضاء سنتين على التملك لاقامة دعوى التخلية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا