• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الأحوال المدنية بالفصل في طلب العودة إلى المذهب المسيحي لمن قيد مسلماً تبعاً لاعتناق والده الإسلام وهو قاصر

طلب تصحيح المذهب والعودة إلى الديانة الأصلية بعد بلوغ سن الرشد، متى كان القيد الإسلامي قد ثبت تبعاً لإسلام الأب أثناء القصور، يدخل في اختصاص محكمة الأحوال المدنية.

نص الاجتهاد

طلب تصحيح المذهب للرجوع إلى المسيحية لمن أسلم والدها وهي قاصر من اختصاص محكمة الأحوال المدنية. المناقشة: حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تتضمن طلب تصحيح مذهبها واعتبارها مسيحية لأن مذهبها الإسلامي قد جاء تبعاً لاعتناق والدها الإسلام أثناء كونها في سن القصر، وإن من حقها بعد أن بلغت سن الرشد أن تختار العودة إلى المسيحية مذهبها الأصلي. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه يعود لمحكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية أمر البت في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ سن الرشد لمن قيد مسلماً تبعاً لأبيه الذي اعتنق الإسلام قبل بلوغه السن المذكورة، فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى بدعوى عدم الاختصاص يغدو مشوباً بخطأ مخالفة القانون والاجتهاد بصورة تعرضه للنقض.