إذا كان عقد الإيجار يجيز للمستأجر استعمال قسم من المأجور كعيادة وقسماً آخر للسكن، فإن طلب التخلية للسكنى لا ينهض متى كان ذلك يؤدي إلى تجزئة المأجور على خلاف العقد، ويظل الخلف الخاص ملتزماً بشروط الإيجار السارية.
ان استعمال احدى غرف المأجور للعيادة بمقتضى عقد الايجار يمنع من التخلية من اجل السكنى لعدم امكان تجزئة المأجور . المناقشة: لما كانت المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان المميز عليها هي المستأجرة ولا علاقة لابنها بالعقد وهـو يشغل المأجور تبعا لها 2. لم تبحث المحكمة في دفعها الذي أوردته في لائحتها المؤرخة في ١٩٥٤/٢/١٥ في معرض الطعن بالصك المبرز من المميز علينا وانه قد نظم من البائعة المالكة السابقة قصد الاضرار بها . 3. لم تلتفت المحكمة الى دفعها فيما يتعلق بالغرفة التي يستعملها ابن المميز عليها وموافقتها على تركها له في مجمل هذه الأسباب : لما كان عقد الايجار الذي ابرزته المميز عليها يجيز لها استعمال قسم العقار للسكن والقسم الآخر كعيـادة وكان العقد ثابت التاريخ ومسجلا لدى مالية حلب بتاريخ ١٩٥٢/١/١٢ وذلك قبل تملك المميزة للعقار بأكثر من سنة ، وكانت المميزة التي هي خلف خاص للمالك السابق ملزمة بالواجبات الناشئة عن هذا العقد تجاه المستأجرة المميز عليها ولما كان استعمال احدى غرف المأجور للعيادة مانعا للتخلية لعدم امكان تجزئة المأجور لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز