إذا كانت دعوى التخلية لعلة السكن مبنية على حاجة المالك، فلا تُقبل إلا بعد ثبوت تملك المدعي للعقار وانحصار ملكيته به مدة سنتين على الأقل، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسها لكونه متعلقاً بالنظام العام.
ان تملك طالب التخلية للعقار وانحصار ملكيته به مدة سنتين على الأقل شرط للحكم بتخلية العقار لعلة السكن ، وهذا الشرط من النظام العام للمحكمة التصدي له تلقائيا . المناقشة: مناقشة اسباب الطعن : حيث انه بمقتضى الفقرة هـ من المادة من قانون الايجارات المعدل يشترط في دعوى التخلية لعلة السكن ان يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا شقة واحدة وان لا يكون طالب التخلية مالكا لسواها كما يشترط ان يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل وحيث ان هذا الشرط الاخير يتوقف على توفره قبول الدعوى باعتباره من متعلقات النظام العام الذي يحكم قسما كبيرا من نصوص قانون الايجارات فان من حق هذه المحكمة التصدي له تلقائيا والتثبت من قيامه او انعدامه . وحيث يبين من اخراج القيد المبرز من الجهة المطعون ضدها ان حصته العقار المأجور تم شراؤها بموجب العقد رقم ۸۲۱ تاريخ /۱۹۷۱/۱/۱۰ الامر الذي يفيد ان الجهة المذكورة لم يكن بتاريخ اقامة الدعوى في ۱۹۷/۱/۸ قد مضى على تملكها كامل المأجور مدة السنتين مما يجعل دعواها سابقة أوانها وبالتالي فان الحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ هذه الناحية يغدو مشوبا بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل ولهذه المحكمة ان تبت في موضوعها بمقتضى المادة ٣٦٠ من قانون اصول المحاكمات. لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم