يستحق بدل الاستملاك ويُصار إلى أدائه متى أصبح الاستملاك نهائياً وتعذر عملياً تحديد موعد انتهاء أعمال التجميل، ولا يجوز تعليق صرف البدل على أمرٍ مجهول الأجل لا تأثير له على استحقاق التعويض.
اذا كان العقار المستملك داخلا في التجميل وتعذر معرفة تاريخ انتهاء اعمال التجميل فيتعين أداء بدل الاستملاك ولا محل لانتظار انتهاء تلك الاعمال لاسيما اذا كانت صحيفة العقار مطهرة من الإشارات باستثناء إشارة الاستملاك والتجميل وإجراءات الاستملاك قد أصبحت قطعية .