دعوى الاعتراض على الحجز لا تُقبل إلا من المحجوز عليه، بينما من يدّعي ملكية المحجوزات يجب أن يرفع دعوى أصلية مستقلة باستحقاقها.
دعوى الاعتراض على الحجز لا تقبل الا من المحجوز عليه أمام مدعي استحقاق المحجوزات فيقيم دعوى مبتدأه باستحقاقه .