• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى الاعتراض على الحجز إلا من المحجوز عليه، أما مدعي استحقاق المحجوزات فيسلك دعوى مبتدأة بالاستحقاق

دعوى الاعتراض على الحجز لا تُقبل إلا من المحجوز عليه، بينما من يدّعي ملكية المحجوزات يجب أن يرفع دعوى أصلية مستقلة باستحقاقها.

نص الاجتهاد

دعوى الاعتراض على الحجز لا تقبل الا من المحجوز عليه أمام مدعي استحقاق المحجوزات فيقيم دعوى مبتدأه باستحقاقه .