الترفيع الاستثنائي التشجيعي لا يُسقط ولا يؤخر استحقاق الترفيع العادي، ما دام هذا الأخير قد حلّ موعده وتوافرت شروطه.
الترفيع الاستثنائي الذي يعطى للتشجيع لا يمنع من اخذ الترفيع العادي في وقته .