• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمؤسسة غير المشتركة في التأمينات حق الرجوع على الغير المتسبب بضرر لعاملها ما لم يكن من عمالها

يجوز للمؤسسة غير المشتركة في التأمينات أن ترجع على الغير المتسبب بضرر العامل بالقدر الذي كان يثبت للتأمينات من حق الرجوع، بشرط أن يكون المتسبب أجنبياً عن عمالها؛ أما إذا كان المتسبب من عمالها فلا يعدّ غيراً ولا ينشأ حق الرجوع عليه بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

المؤسسات التي لم تشترك في التأمينات لها حق الرجوع على الغير الذي تسبب لعاملها بالضرر مثل التأمينات ولوحده العله ما لم يكن المتسبب من عمالها أيضاً فلا ينطبق عليه مفهوم الغير