يجوز للمؤسسة غير المشتركة في التأمينات أن ترجع على الغير المتسبب بضرر العامل بالقدر الذي كان يثبت للتأمينات من حق الرجوع، بشرط أن يكون المتسبب أجنبياً عن عمالها؛ أما إذا كان المتسبب من عمالها فلا يعدّ غيراً ولا ينشأ حق الرجوع عليه بهذه الصفة.
المؤسسات التي لم تشترك في التأمينات لها حق الرجوع على الغير الذي تسبب لعاملها بالضرر مثل التأمينات ولوحده العله ما لم يكن المتسبب من عمالها أيضاً فلا ينطبق عليه مفهوم الغير