بيع المتجر خاليا من موجوداته لا ينفذ في مواجهة المؤجر ما لم يشمل حق الإيجار
بيع المتجر بحالته الخالية مع ملحقاته المادية البسيطة لا يكون نافذاً بحق المؤجر إذا لم يشمل ذلك ما يوجب نفاذ التصرف في مواجهته وفقاً لأحكام الإيجار والملكية التجارية.
نص الاجتهاد
اقتصار البيع على المتجر فارغا والرفوف والدفوف لا يجعله نافذا بحق المؤجر .