• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ بيع المتجر بحق المؤجر إلا إذا شمل كامل المتجر بما فيه البضاعة

نفاذ بيع المتجر في مواجهة المؤجر مشروط بأن يشمل البيع كامل عناصر المتجر الجوهرية، وخاصة المكان والبضاعة معاً؛ فإذا اقتصر على الحيز المادي أو بعض التجهيزات دون البضاعة فلا ينفذ بحق المؤجر.

نص الاجتهاد

حتى ينفذ بيع المتجر بحق المؤجر يحب ان يشمل البيع كامل المتجر أي المكان والبضاعة فإذا اقتصر على الرفوف والدفوف دون البضاعة لم ينفذ بحق المؤجر المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : حيث ان ادعاء المطعون ضده يقوم على طلب الاخلاء لعلة تنازل الجهة الطاعنة عن المأجور وتأجيره من الغير فان بإمكانه اثبات مدعاه بمختلف الاثبات باعتباره من الغير مادام انه لم يكن طرفا في العقد الجاري فيما بين المتنازل والمتنازل له سواء اكان هذا العقد شفهيا او خطيا موثقا ام غير موثق وما تثيره الجهة الطاعنة في السبب الاول مردود وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه حتى ينفذ المتجر بحق المؤجر يجب ان يشمل البيع كامل المتجر أي المكان والبضاعة فاذا اقتصر على الرفوف والدفوف دون البضاعة لم ينفذ بحق المؤجر وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ البيع بحق المطعون ضده استنادا الى ما تبين له من خلال افادات الشهود المستمعة من ان البيع قد اقتصر على المكان دون البضاعة ونوه بأقوال الشاهدين اللذين افادا بأن المحل سلم الى الطاعن بعد ان افرغ من البضاعة ولم يبق فيه سوى السقيفة الخشب ومروحة معلقة في السقف ولمبات النيون وهي أشياء لا تعتبر من البضاعة التي يتجر بها الطاعنان. وحيث ان تقدير الدليل ووزن الشهادة مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان مقاما على ماله اساسه في واقع الدعوى فان ما تثيره الجهة الطاعنة يغدو مجرد مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها المستمدة من البيئة المطروحة والتي تستقل في تكوينها بمقتضى سلطتها التقديرية المطلقة لذلك تقرر بالإجماع ما يلي : ۱ – رفض الطعن