يحوز الحكم الجزائي حجيةً ملزمةً للمحكمة المدنية في الحدود التي فصل فيها فصلاً لازماً، ولا يجوز لهذه المحكمة إعادة بحث ما استقر عليه القضاء الجزائي بشأن الخطأ إذا كان ذلك هو أساس الحكم؛ فإذا انتفى خطأ التابع على هذا النحو انتفت معه مسؤولية المتبوع.
يتمتع الحكم الجزائي بحجية تجاه المحكمة المدنية التي تنظر في دعوى تعويض الضرر مادامت المحكمة الجزائية قد بنت حكمها في نقي الخطأ الجزائي على قيام الخطأ الخطير من جانب المتضرر وبالتالي فإن انتفاء خطأ التابع يستلزم خطأ متبوعه .