• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي تلزم المحكمة المدنية متى نفى الخطأ الجزائي لقيام الخطأ الجسيم من المتضرر

يحوز الحكم الجزائي حجيةً ملزمةً للمحكمة المدنية في الحدود التي فصل فيها فصلاً لازماً، ولا يجوز لهذه المحكمة إعادة بحث ما استقر عليه القضاء الجزائي بشأن الخطأ إذا كان ذلك هو أساس الحكم؛ فإذا انتفى خطأ التابع على هذا النحو انتفت معه مسؤولية المتبوع.

نص الاجتهاد

يتمتع الحكم الجزائي بحجية تجاه المحكمة المدنية التي تنظر في دعوى تعويض الضرر مادامت المحكمة الجزائية قد بنت حكمها في نقي الخطأ الجزائي على قيام الخطأ الخطير من جانب المتضرر وبالتالي فإن انتفاء خطأ التابع يستلزم خطأ متبوعه .