النزاع المتعلق بعقدٍ مبرم بالتراضي مع هيئة عامة ذات طابع إداري ينعقد اختصاصه للقضاء الإداري متى نصّ النظام القانوني الخاص على ذلك.
ان الفصل في الخلاف القائم بشأن عقد بيع عقار تم بالتراضي مع المصرف التجاري السوري يعود الى القضاء اداري عملا بالمادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 1969/9/23 المعدل بالقانون رقم 8 تاريخ 1971/6/8 المتضمن نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري .