• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ الوكيل إلا إذا كان مفوضاً بتمثيل موكله ومباشرة الخصومة في الدرجة المبلِّغ فيها، وإلا كان التبليغ باطلاً

مجرد وجود وكالة سابقة لا يكفي لصحة التبليغ؛ إذ يجب أن يكون الوكيل مفوضاً بتمثيل الموكل ومتابعة الخصومة في ذات درجة التقاضي المبلَّغ فيها، وإلا وقع التبليغ باطلاً وما بني عليه من إجراءات.

نص الاجتهاد

ليس مجرد وجود الوكالة موجباً لتبليغ الوكيل إن لم يستعملها في نفس درجة الخصومة ويعتبر التبليغ باطلاً المناقشة: من حيث أن مذكرتي الدعوة والاخطار في المرحلة الابتدائية ارسلتا وبلغتا الى الأستاذ. استناداً إلى سند التوكيل العام الذي أبرزته المدعية المطعون ضدها. بمعنى أن المذكرات المذكورة لم ترسل الى المدعى عليهما الطاعنين ولم تعرض عليهما ولم يجر تبليغها اليهما. مما يجعل اجراء التبليغ ابتداء الى الوكيل خلافاً لرغبته ورغبة موكليه باطلاً عملاً بالمادة (38) من قانون الأصول. ومن حيث أنه لا يبدل من هذا النظر القانوني أن المادة (106) أصول اعتبرت أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم من شأنه أن يجعل موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها ذلك أن إعمال هذا النص يكون حينما يبرز سند التوكيل من قبل الموكل أو الوكيل الذي باشر المحاكمة تأسيساً على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فهذا العقد يقوم كما في سائر العقود على التراضي والمحل والسبب ومتى كان الأستاذ. وكيل المدعى عليهما العام غير مفوض منهما بتمثيلهما في الدعوى ومتابعتها نيابة عنهما أو أنه غير متفق معهما علىى هذا الأمر فإن مجرد وجود توكيل سابق لا يلزمه بالحضور أو التبليغ نيابة عنهما في هذه الدعوى. ومن حيث أن الطاعنين لم يحضرا المحاكمة الابتدائية ولم يرسلا وكيلاً عنهما فالحكم الابتدائي صادر بحقهما والحالة هذه استناداً إلى التبليغات الباطلة المشار إليه مما يبطل الاجراءات الحاصلة في المرحلة الابتدائية تبعاً لذلكز ومن هذه الاجراءات سماع الشهود في غيبة الطاعنين اللذين لم يمثلا في الدعوى على الوجه المقرر في القانون.