• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال جزء من المأجور كعيادة يمنع التخلية للسكن لعدم جواز تجزئة المأجور ويحتج به على الخلف الخاص

إذا كان عقد الإيجار يجيز استعمال جزء من المأجور للعيادة، امتنع طلب التخلية للسكن لعدم جواز تجزئة المأجور، ويسري هذا القيد على الخلف الخاص للمؤجر.

نص الاجتهاد

ان استعمال احدى غرف المأجور للعيادة بمقتضى عقد الايجار يمنع من التخلية من اجل السكن لعدم امكان تجزئة المأجور وان هذا يسري على الخلف الخاص الذى اشترى العقار المأجور.