إذا كان عقد الإيجار يجيز استعمال جزء من المأجور للعيادة، امتنع طلب التخلية للسكن لعدم جواز تجزئة المأجور، ويسري هذا القيد على الخلف الخاص للمؤجر.
ان استعمال احدى غرف المأجور للعيادة بمقتضى عقد الايجار يمنع من التخلية من اجل السكن لعدم امكان تجزئة المأجور وان هذا يسري على الخلف الخاص الذى اشترى العقار المأجور.