إذا نصّ القانون الخاص على مسؤولية الجهة غير الرسمية المعفاة من الرسوم عن النقص مهما كان سببه، فإن هذه المسؤولية تقوم ولو كان النقص ناشئاً عن سرقة السيارة المدخلة مؤقتاً، ولا يُعتدّ بالظرف القاهر لإعفائها متى ورد النص الخاص على خلاف ذلك.
اذا كانت سرقة السيارة المدخلة مؤقتا تؤلف الظروف القاهر المانع من اخراجها الا ان القانون 21 تاريخ 4/7/1971 اعتبر الجهات غير الرسمية المعفاة من الرسوم مسؤولة عن النقص مهما كان سببه .