• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة استعمال المزور هي من الجرائم الانية لا المستمرة وتتم من تاريخ استعمال المزور وتتجدد بتجدد الاستعمال

جريمة استعمال المزوّر جريمة آنية تتحقق بمجرد حصول الاستعمال، ولا تُعدّ مستمرة، وتتجدد قانوناً بتجدد كل استعمال لاحق للمزوّر.

نص الاجتهاد

ان جريمة استعمال المزور هي من الجرائم الانية لا المستمرة وتتم من تاريخ استعمال المزور وتتجدد بتجدد الاستعمال .