جريمة استعمال المزوّر جريمة آنية تتحقق بمجرد حصول الاستعمال، ولا تُعدّ مستمرة، وتتجدد قانوناً بتجدد كل استعمال لاحق للمزوّر.
ان جريمة استعمال المزور هي من الجرائم الانية لا المستمرة وتتم من تاريخ استعمال المزور وتتجدد بتجدد الاستعمال .