إذا كانت مزاولة مهنة كتابة العرائض دون ترخيص معاقباً عليها بنص خاص، وكانت الجريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري بموجب أحكام الطوارئ، فإن الطعن يُردّ لسلامة الاختصاص، ولا تُقبل الأسباب التي لا تعدو مناقشة موضوع الدعوى.
ممارسة مهنة كتابة العرائض دون ترخيص تدخل في اختصاص القضاء العسكري وقت الطوارئ المناقشة: حيث أن مزاولة مهنة كتابة العرائض دون ترخيص رسمي معاقب عليها وفق أحكام المادة 383 من قانون العقوبات بموجب المادة 12 من القانون رقم 119 وتاريخ 9 تموز 1951 وكانت الجرائم المعاقب عليها بالمادة 383 المذكورة داخلة في اختصاص القضاء العسكري بموجب المادة 6 من قانون الطوارئ فيكون الطعن من أجل هذا السبب جديرا بالرد . وحيث أن بقية الاسباب التي أوردها الطاعن في طعنه لا تتعدى المجادلة في أمور هي من اختصاص محكمة الموضوع مما يستوجب رد الطعن الواقع .