إذا كان القانون قد افترض خطأ حارس الشيء، فلا يجوز له دفع هذه القرينة بإثبات العكس متى كان الالتزام الملقى عليه التزاماً بتحقيق غاية. كما أن شطب الدعوى لا يمحو أثر انقطاع التقادم الذي نشأ بمجرد رفعها أو تقديمها.
الخطأ المفترض في حارس الشيء لا يقبل اثبات العكس لانه التزام بتحقيق غاية لا ببذل عناية شطب الدعوى لا يلغي انقطاع التقادم بتقديمها