• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة النفقة متى بقي في ذمة الزوج جزء من المهر المعجل

انشغال ذمة الزوج بجزءٍ من المهر المعجّل يبرّر احتباس الزوجة لنفسها ويُثبت استحقاقها للنفقة، ما دام لا يوجد ما ينفي ذلك من الوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

ان انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل يسوغ للزوجة احتباس نفسها واستحقاقها النفقة عليه المناقشة: في الرد على اسباب الطعن ومناقشتها : لما كانت دعوى المطعون ضدها تستهدف فرض نفقتها على زوجها الطاعن وتحصيل حقوقها عليه حيث بقي لها عليه مبلغ ۳۰۰ ليرة سورية من مهرها وكان الطاعن مقرا بالزوجية وقبل بما جاء في طلبها العارض المتضمن تثبيت زواجهما على مهر جملته اربعة آلاف وسبعمائة ليرة سورية ولا يوجد مؤجل وان المقبوض منه اربعة آلاف واربعمائة ليرة سورية وبقي ثلاثمائة ليرة سورية بذمة الطاعن . وكان قبول الطاعن هذا يشمل اعترافه بانشغال ذمته بالباقي من المهر لعدم استثنائه مما جاء في طلب المطعون ضدها. وكان انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل يسوغ للزوجة احتباس نفسها واستحقاقها النفقة عليه يضاف الى ذلك عدم دعوتها لمتابعته كما هو ظاهر من الاوراق .وكان تقدير النفقة للقاضي وقد قدرها استنادا الى ما هو ثابت في الاوراق وكان الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه بحسب النتيجة . وعليه حكمت المحكمة بالإجماع : ۱ – برفض الطعن موضوعا .