• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الانتقال بين عدة مناصب رئيسية في دوائر الميرة والحبوب تدرجاً بالمعنى المقصود في المادتين 133 و150 من قانون العمل

التدرج الوظيفي لا يتحقق بمجرد تقلب المستخدم في عدة مناصب رئيسية داخل ذات الجهة، ما لم يكن الانتقال ممثلاً لتدرج قانوني حقيقي بالمعنى الذي تتطلبه أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

لا يجوز المستخدم الذي تقلب في عدة مناصب رئيسية في دوائر الميرة والحبوب متدرجا لمعنى المقصود بكلمة التدرج الواردة في المادتين 133و150 عمل.