التدرج الوظيفي لا يتحقق بمجرد تقلب المستخدم في عدة مناصب رئيسية داخل ذات الجهة، ما لم يكن الانتقال ممثلاً لتدرج قانوني حقيقي بالمعنى الذي تتطلبه أحكام قانون العمل.
لا يجوز المستخدم الذي تقلب في عدة مناصب رئيسية في دوائر الميرة والحبوب متدرجا لمعنى المقصود بكلمة التدرج الواردة في المادتين 133و150 عمل.