تتسع ولاية الحراسة لتشمل أعمال الاستثمار والحفظ والدفاع عن الحقوق، بما فيها إقامة الدعاوى وسائر أعمال الإدارة اللازمة لحماية المال أو الحق.
تشمل الحراسة كل أعمال الاستثمار والحفظ والدفاع عن الحقوق بما في ذلك رفع الدعاوى وسائر أعمال الادارة .