• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤثر وقوع العقار المستملك في منطقة غير محددة أو غير محررة في حق مالكه باستيفاء ثماره ما لم تدفع الجهة المستملكة الثمن أو تودعه في مصرف

عدم تحديد المنطقة العقارية أو عدم تحريرها لا يحول دون حق المالك في قبض ثمار العقار المستملك، متى امتنعت الجهة المستملكة عن دفع بدل الاستملاك أو إيداعه في المصرف.

نص الاجتهاد

ان وقوع العقارات في منطقة غير محددة ولا محررة لاينقص من حق المالك في استيفاء ثمار عقاراته المستملكة مادامت الجهة المستملكة لم تدفع الثمن او تودعه في مصرف .