عدم تحديد المنطقة العقارية أو عدم تحريرها لا يحول دون حق المالك في قبض ثمار العقار المستملك، متى امتنعت الجهة المستملكة عن دفع بدل الاستملاك أو إيداعه في المصرف.
ان وقوع العقارات في منطقة غير محددة ولا محررة لاينقص من حق المالك في استيفاء ثمار عقاراته المستملكة مادامت الجهة المستملكة لم تدفع الثمن او تودعه في مصرف .