يجوز للمستأجر استثمار الأرض بذاته أو بواسطة عماله أو بواسطة مزارعين يتعاقد معهم، إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو اتفاقي يمنعه من ذلك.
المستأجر يستثمر الارض اما بذاته أو بواسطة عماله او بواسطة مزارعين يتعاقد معهم ما لم يكن ممنوعاً من ذلك .