• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر استثمار الأرض بذاته أو بواسطة عماله أو متعاقديه ما لم يمنع من ذلك

يجوز للمستأجر استثمار الأرض بذاته أو بواسطة عماله أو بواسطة مزارعين يتعاقد معهم، إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو اتفاقي يمنعه من ذلك.

نص الاجتهاد

المستأجر يستثمر الارض اما بذاته أو بواسطة عماله او بواسطة مزارعين يتعاقد معهم ما لم يكن ممنوعاً من ذلك .