• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة المتبوعة عن الضرر الذي يحدثه تابعها بالعمل غير المشروع متى وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ولو كان الباعث عليه خصومة شخصية

إذا ارتكب التابع فعلاً ضاراً غير مشروع مرتبطاً بعمله الوظيفي أو ناشئاً عن مناسبة وفرها مركزه الوظيفي، انعقدت مسؤولية المتبوع عن التعويض ولو كان الباعث على الفعل خصومةً أو نزاعاً شخصياً بين التابع والمضرور.

نص الاجتهاد

لايؤثر في قيام مسؤولية المتبوع ان يكون سبب الخلاف المفضي الى ارتكاب جناية القتل انزعاج الجاني من مزاح المجني عليه مادام العمل الضار غير المشروع متصلا بوظيفته التابع مما يجعله واقعا بسبب هذه الوظيفة . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بتعويض وفاة مؤرثها الذي كان رقيباً في الجيش فقتله المدعى عليه المطعون ضده الجندي محمد. في مهجع الثكنة بالبندقية المسلمة إليه من متبوعه وذلك لخصام حدث بينهما بسبب الخدمة حيث الاثنان في سرية واحدة وان المؤرث رئيس القاتل المذكور. ومن حيث أنه متى كان الثابت أن التابع هو جندي في الجيش السوري. وأن رؤساءه سلموه لمقتضيات وظيفته سلاحاً نارياً، وتركوه يحمله، وأنه داهم زميله مؤرث المدعية في المهجع ليلاً، وهناك أطلق عليه النار من السلاح المذكور فأرداه قتيلاً لخلاف سابق بينهما، فإن متبوعه المدعى عليه وزارة الدفاع تكون مسؤولة عن الأضرار التي أحدثها تابعها المذكور بعمله هذا غير المشروع. ولا يؤثر في قيام مسؤولية الوزارة المذكورة أن يكون سبب الخلاف انزعاج التابع من مزاج المؤرث في معرض عملهما في كتيبة واحدة ما دام العمل الضار غير المشروع المشار إليه متصلاً بوظيفة الجندي المنوه عنه مما يجعله واقعاً بسبب هذه الوظيفة. وأن المدعى عليه القاتل ما كان يستطيع ارتكاب القتل لولا الوظيفة بحسب ما استظهرته محكمة الموضوع. فقد تأسس الحكم الجزائي على أن المدعى عليه المطعون ضده الجندي محمد. أراد الانتقام من الرقيب مؤرث المدعية بسبب مزاحه معه، فعمد إلى وضع سلاحه بالعربة التي يقودها ثم حضر إلى المهجع الذي ينام فيه المغدور رغم أن المدعى عليه مفرز خارج المعسكر. وأثناء نوم الرقيب المؤرث أقدم على توجيه رشاش عليه، وأن المدعى عليه حضر إلى المعسكر لإصلاح العربة فاستغل هذا الظرف لتنفيذ ما عزم عليه. ومن حيث أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بالعمل غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها عملاً بالمادة 175 مدني. ومن حيث أن تقدير التعويض الجابر للضرر مسألة واقع وتستقل به محكمة الموضوع في تحديده، ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه مبني على مرتكزات تكفي لحمله. ومن حيث أن الحكم الذي استوى على هذا الأساس السديد من القانون يسمو على الطعن الذي أضحى متعين رده.