جريمة الرشوة تفترض اتفاقاً بين شخصين واتحاد إرادتين على العطاء والقبول؛ فإذا انعدم الرضا أو الاتفاق من جانب أحدهما فلا تقوم الرشوة.
ان اخذ الموظف شيئا من اخر بدون ارادته وتركه بدون ان يجري المقتضى القانوني بحقه لايعتبر من قبيل الرشوة اذ ان الرشوة لاتتم الا باتفاق شخصين واتحاد ارادتين بايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي .